ميرزا حسين النوري الطبرسي

303

مستدرك الوسائل

8 - ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري ، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية ) [ 15429 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في من اشترى صفقة وذهب ليجئ بالثمن ، فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به ، فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلا أن يشاء البائع ، وإن جاء قبل ( 1 ) ثلاثة أيام بالثمن ، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن . 9 - ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع ) [ 15430 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " كل مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه " . 10 - ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره ، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ) [ 15431 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار ، ثم يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدة الخيار ، قال : " إذا حلف بالله أنه ما عرضها وهو يضمر ( 1 ) أخذها ،

--> الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 46 ح 113 . ( 1 ) في المصدر زيادة : مضي . الباب 9 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 212 ح 59 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 111 . ( 1 ) في الحجرية : " يضمن " وما أثبتناه من المصدر .